فتبين بهذا أن الأمة حقها في إزالة ضررها بالوطء من السيد أو غيره بخلاف الزوجة ، فإن حقها في الوطء من الزوج خاصة ، فكذلك تزوج أمة الغائب دون زوجة الغائب إلا حينما يجوز فسخ نكاحها بالغيبة .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
آخره ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم عَلَى خير خلقه أجمعين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إِلَى يوم الدين .
* * *
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي — صفحة 595
مساهمون: عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
ص٥٩٥