تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ حِينَ اصْطَادَ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ قَالَ فَذَكَرْت شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْت لَهُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْت وَأَنِّي إنَّمَا اصْطَدْته لَك فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ حِينَ أَخْبَرْته أَنِّي اصْطَدْته لَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَوْلُهُ إنَّمَا اصْطَدْته لَك وَقَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ 1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ غَرِيبَةٌ وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ قِصَّتَانِ 2 وَهَذَا الْجَمْعُ نَفَاهُ قَبْلَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يَصِدْ الْحِمَارَ إلَّا لِنَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكْلِهِ وَخَالَفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ كَانَ اصْطِيَادُ أَبِي قَتَادَةَ الْحِمَارَ لِنَفْسِهِ لَا لِأَصْحَابِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى طَرِيقِ الْبَحْرِ مَخَافَةَ الْعَدُوِّ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إذَا اجْتَمَعَ مَعَ أَصْحَابِهِ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا 3 . تَنْبِيهٌ : قَالَ الْأَثْرَمُ : كُنْت أَسْمَعُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُونَ كَيْفَ جَازَ لِأَبِي قَتَادَةَ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِلَا إحْرَامٍ ولا يدون مَا وَجْهَهُ حَتَّى رَأَيْته مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْرَمْنَا فَلَمَّا كَانَ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا إذَا نَحْنُ بِأَبِي قَتَادَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي شَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ . 1099 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّعْبَ بن جثامة أهدى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ 4 .
هامش
= الصيد للمحرم إذا لم يصد هو ، والشافعي " 1 / 321 " ، كتاب الحج : باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ، " 837 " ، والحميدي " 1 / 204 " ، رقم " 424 " ، وعبد الرزاق " 8337 ، 8338 " ، وابن خزيمة " 4 / 176 " رقم " 2635 " ، وابن الجارود " 435 " ، والدارقطني " 2 / 174 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 2 / 173 - 174 " ، والبيهقي " 5 / 189 " ، والبغوي في " شرح السنة " " 4 / 157 - بتحقيقنا " من طرق عن أبي قتادة به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 1 أخرجه الدارقطني " 2 / 291 " ، كتاب الحج : باب المواقيت ، حديث " 248 " ، والبيهقي " 5 / 190 " ، كتاب الحج : باب ما لا يأكل المحرم من الصيد . 2 ينظر : " شرح المهذب " " 7 / 346 " ، وفيه " قضيتان " بدل و " قصتان " . 3 ينظر : " الاستذكار " " 11 / 271 - 272 " . 4 أخرجه البخاري " 4 / 31 " ، كتاب جزاء الصيد : باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً لم يقبل ، حديث " 1825 " ، ومسلم " 2 / 850 " ، كتاب الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ، حديث " 50 / 1193 " ، والترمذي " 3 / 306 " ، كتاب الحج : باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم ، حديث " 849 " ، والنسائي " 5 / 184 " ، كتاب الحج : باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ، وابن ماجة " 2 / 1032 " ، كتاب المناسك : باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد حديث " 3090 " ، ومالك " 1 / 353 " ، كتاب الحج : =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 588 | ابن حجر العسقلاني