505 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ 1 .
506 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ " قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : " لِمَنْ شَاءَ " الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ 2 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ " 3 وَفِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبِ 4 .
507 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ " أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَيُّوبَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقْفَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ 5 .
هامش
1 أخرجه أبو داود " 1 / 410 " : كتاب الصلاة : باب الصلاة قبل المغرب ، حديث " 1284 " ، والبيهقي " 2 / 476 - 477 " : كتاب الصلاة : باب من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين ، وعبد بن حميد في مسنده حديث " 804 " .
قال أبو داود : سمعت يحيى بن معين يقول : هو شعيب - يعني وهم شعبة في اسمه .
2 أخرجه البخاري " 3 / 71 " كتاب التهجد : باب الصلاة قبل المغرب حديث " 1183 " ، " 13 / 348 " كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التحريم إلا ما تعرف إباحته حديث " 7368 " وأبو داود " 1 / 410 " كتاب الصلاة : باب الصلاة : قبل المغرب حديث " 1281 " وأحمد " 4 / 86 ، 5 / 54 ، 56 ، 57 " ، وابن حبان " 4 / 457 " رقم " 1588 " والبيهقي " 2 / 474 " كتاب الصلاة ، وابن خزيمة " 1289 " ، والبغوي في " شرح السنة " " 2 / 348 - بتحقيقنا " كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل به .
وفي رواية لابن حبان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى قبل المغرب ركعتين .
3 أخرجه البخاري " 2 / 130 " : كتاب الأذان : باب بين كل أذانين صلاة لم شاء ، حديث " 627 " .
وأخرجه مسلم " الأبي " " 3 / 190 " : كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب بين كل أذانين صلاة ، حديث " 304 / 838 " ، والترمذي " 1 / 351 " : كتاب أبواب الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب ، حديث " 185 " ، وأخرجه ابن ماجة " 1 / 368 " : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب ، حديث " 1162 " ، والنسائي " 2 / 28 " : كتاب الأذان : باب الصلاة بين الأذان والإقامة ، حديث " 681 " ، والدارمي " 1 / 336 " : كتاب الصلاة : باب الركعتين قبل المغرب ، وابن خزيمة " 2 / 266 " في جماع أبواب الصلاة التي ينهى عن التطوع فيهن : باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب حديث " 1287 " .
وأخرجه أحمد 4 / 86 ، 5 / 55 ، 5 / 54 .
4 ينظر البيهقي " 2 / 474 " .
5 أخرجه أبو داود " 2 / 132 " : كتاب الصلاة : باب الوتر ، حديث " 1422 " ، والنسائي " 3 / 238 " : كتاب قيام الليل والتطوع : باب الاختلاف على الزهري في الوتر ، وابن ماجة " 1 / 376 " : كتاب إقامة الصلاة : باب الوتر بثلاث وخمس ، الحديث " 1190 " ، وابن حبان " 670 - موارد " ، وأحمد " 5 / 418 " ، الدارمي " 1 / 371 " : كتاب الصلاة : باب كم الوتر ، والطجاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 /