تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
صَدَقَةٌ " وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا 1 وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ الْإِبِلِ بَدَلَ الْبَقَرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا 2 . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَشْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ " لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ أَوْ رَفْعِهِ وَرَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ عَنْ زُهَيْرٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرُ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا انْتَهَى 3 وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَوْثِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَدَمِ التَّعْلِيلِ بِالْوَقْفِ وَالرَّفْعِ 4 . 823 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ " مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ الْحَدِيثَ وَلَهُ طَرِيقٌ فِيهِمَا وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ 5 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ 6 . 824 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ " التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
هامش
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 166 " كتاب الزكاة : باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ، من طرق خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً . وقال : وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف . 2 أخرجه الدارقطني " 1 / 103 " كتاب الزكاة ، باب ليس في العوامل صدقة ، حديث " 1 " ، وابن عدي في " الكامل " " 6 / 116 " ، كتاب الزكاة : باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ، من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . قال الدارقطني : كذا قال غالب القطان وهو عندي غالب بن عبيد الله . وأعله ابن عدي بن غالب هذا . وينظر : " التعليق المغني " " 2 / 103 " . 3 ينظر : " السنن الكبرى " " 4 / 16 " . 4 تقدم تخريجه . 5 أخرجه البخاري " 4 / 192 " ، كتاب الصوم ، باب من مات وعليه ، حديث " 1953 " ، ومسلم " 2 / 804 " كتاب الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث " 155 / 1148 " ، وأبو داود " 2 / 256 " ، كتاب الأيمان والنذور : باب في قضاء النذر عن الميت ، حديث " 3310 " ، والترمذي " 3 / 95 - 96 " ، كتاب الصوم : باب ما جاء في الصوم عن الميت ، حديث " 716 - 717 " ، وابن ماجة " 1 / 559 " ، كتاب الصيام : باب من مات وعليه صيام من نذر ، حديث " 1758 " ، وابن الجارود " 942 " ، وابن حبان " 3519 ، 3522 ، 3563 - الإحسان " ، والطحاوي في " مشكل الآثار " " 3 / 221 " ، والبيهقي " 4 / 255 " . 6 سيأتي تخريجه في كتاب الصيام .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 352 | ابن حجر العسقلاني