تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ 1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَانْتَهَرَهُنَّ عُمَرُ فَقَالَ " دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ " 2 وَعَنْ بُرَيْدَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي زِيَارَتِهِ قَبْرَ أُمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3 . 803 - حَدِيثُ " لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ " وَفِي نُسْخَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي 4 وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ 5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 6 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ 7 . 804 - حَدِيثُ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ " مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةِ " وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " 8 .
هامش
1 أخرجه أبو داود " 3 / 201 " كتاب الجنائز : باب في تقبيل الميت ، حديث " 3163 " ، والترمذي " 3 / 305 - 306 " كتاب الجنائز : باب ما جاء في تقبيل الميت ، حديث " 989 " ، وابن ماجة " 1 / 468 " كتاب الجنائز : باب ما جاء في تقبيل الميت ، حديث " 1456 " ، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت : رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل . لفظ أبي داود . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 2 أخرجه النسائي " 4 / 19 " كتاب الجنائز : باب الرخصة في البكاء على الميت ، وابن ماجة " 1 / 505 - 506 " كتاب الجنائز : باب ما جاء في البكاء على الميت ، حديث " 1587 " ، وأحمد " 2 / 273 " ، وعبد الرزاق " 3 / 553 " رقم " 6674 " ، وابن حبان " 747 - موارد " ، والحاكم " 1 / 381 " ، وأبو يعلى " 11 / 290 " رقم " 6405 " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 70 " كتاب الجنائز : باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت ، كلهم من طريق عمرو بن الأزرق عن أبي هريرة ، وصححه ابن حبان . وكذا الحاكم ، ووافقه الذهبي . 3 تقدم تخريجه . 4 أخرجه أحمد " 3 / 65 " . 5 قال ابن أبي حاتم في " العلل " " 1 / 369 " رقم " 1095 " عن حديث رواه محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النائحة والمستمعة ، قال أبي : هذا حديث منكر ، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث . 6 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 63 " كتاب الجنائز : باب ما ورد في التغليظ في النياحة والاستماع لها من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والمستوشمة " وقال : ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر . وأخرج الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " " 1299 " الطرف الأخير منه . وقال الهيثمي في " المجمع " " 3 / 31 " ، وفيه مجاهيل . 7 أخرجه ابن عدي في " الكامل " " 5 / 29 " وفي إسناده عمر بن زيد وقد تقدمت ترجمته . 8 أخرجه البخاري " 3 / 512 " كتاب الجنائز : باب ليس منا من شق الجيوب ، حديث " 1294 " ، وباب ليس منا من ضرب الخدود ، حديث " 1297 " ، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة ، حديث " 1298 " ، ومسلم " 1 / 386 - نووي " كتاب الإيمان : باب تحريم ضرب الخدود وشق . . . . . . . . . . . =