پرش به محتوای اصلی

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحه 487

پدیدآورندگان:

ص۴۸۷
وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُوزِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ . حَدِيثُ " أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ " 1 ، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَبْلُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَكِيعٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَكِيعٌ . 1622 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ قَالَ هَلْ لَك مِنْ إبِلٍ " 2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . فَائِدَةٌ رَوَى عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْمُبْهَمَاتِ مِنْ طَرِيقِ قُطَيَّةَ بِنْتِ هَرِمٍ أَنَّ مَدْلُوكًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ ضَمْضَمَ بْنَ قَتَادَةَ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ أَسْوَدُ مِنْ امْرَأَةٍ لَهُ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَدِمَ عَجَائِزُ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَأَخْبَرْنَ أَنَّهُ كَانَ لِلْمَرْأَةِ جَدَّةٌ سَوْدَاءُ . 1623 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّك لَصَادِقٌ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَذَفَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ لَيَجْلِدَنَّك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنِّي لصداق يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ " 3 ، قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
پاورقی
1 أخرجه الطبراني في الأوسط 5 / 159 ، رقم 4309 ، وفي الكبير 12 / 401 ، رقم 13478 ، وأخرجه أحمد 2 / 26 ، وأبو نعيم في الحلية 9 / 223 ، 224 ، عن ابن عمر بلفظ : " من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله . . . " الحديث فذكره . 2 أخرجه البخاري 9 / 351 ، كتاب الطلاق : باب إذا عرض بنفي الولد 5305 ، وأطرافه في 6847 ، 7314 ، ومسلم 2 / 1137 ، كتاب اللعان ، 1500 ، وأبو داود 1 / 687 ، كتاب الطلاق : باب إذا شك في الودل ، 2260 - 2262 ، والنسائي 6 / 178 ، كتاب الطلاق : باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده ، والترمذي 4 / 382 ، 383 ، كتاب الولاء ولهبة : باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده ، 2128 ، وقال : حسن صحيح ، وأحمد في المسند 2 / 239 ، 409 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 411 ، كتاب اللعان : باب لا لعان ولا حد في التعريض ، 8 / 251 - 252 ، كتاب الحدود : باب من قال : لا حد إلا في القذف الصريح ، 10 / 265 ، كتاب الدعوى والبينات : باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب ، وابن حبان 9 / 416 ، 4106 - 4107 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 196 ، كتاب الطلاق : باب الشك في الولد 2370 - بتحقيقنا ، والشافعي 2 / 31 ، في مسنده والحميدي 2 / 464 - 465 ، 1084 . 3 تقدم حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية .