پرش به محتوای اصلی

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحه 468

پدیدآورندگان:

ص۴۶۸
عَنْ الْحَكَمِ 1 . وَفِي رِوَايَةِ إنْ نَوَى فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ 2 ، وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا 3 ، وَكُلُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ . قَوْلُهُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى بِحَبْلٍ لِيَشْتَارَ عَسَلًا فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ وَقَالَتْ تُطَلِّقْنِي ثَلَاثًا وَإِلَّا قَطَعْت الْحَبْلَ فَذَكَّرَهَا بِاَللَّهِ وَالْإِسْلَامِ فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ إلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إلَى أَهْلِك فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِيهِ 4 ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ قُدَامَةَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَى مُكْرَهٍ طَلَاقٌ 5 ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَهُ وَغَيْرُهُ . تَنْبِيهٌ : رَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ الطَّائِيِّ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَرْفُوعًا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ " 6 ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَأَنَّهُ وَاهٍ جِدًّا . حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَفَارَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 7 ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلْت عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَهُ 8 ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
پاورقی
1 أخرجه البيهقي في الموضوع السابق . 2 أخرجه عبد الرزاق 6 / 404 - 405 ، كتاب الطلاق : باب الحرام ، حديث 11390 ، بنحوه . 3 أخرجه عبد الرزاق 6 / 401 ، برقم 11366 . 4 أخرجه البيهقي 7 / 357 ، كتاب الخلع والطلاق : باب ما جاء في طلاق المكره . 5 أخرجه ابن أبي شيبة 4 / 82 ، كتاب الطلاق : باب من لم ير طلاق المكره شيئا ، حديث 18027 - 18029 ، عن ابن عباس وعلي ، وعن عبد الله بن عمرو والزبير . 6 أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير للعقيلي 2 / 211 - 212 ، في ترجمة صفوان الأصم ، وقال : لا يتابع على حديثه ، منكر في المكره . وذكره ابن أبي قاسم في العلل 1 / 436 ، برقم 1312 . 7 أخرجه البيهقي 7 / 364 - 365 ، كتاب الخلع والطلاق : باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم . 8 أخرجه البيهقي 7 / 365 ، في الموضع السابق .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحه 468 | ابن حجر العسقلاني