پرش به محتوای اصلی

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحه 354

پدیدآورندگان:

ص۳۵۴
1514 - حَدِيثٌ " لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ " 1 رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ . قَالَ الْبُخَارِيُّ إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ " لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ " 2 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ مَجْهُولٌ . وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مُثَنَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ الَّذِي يُزَوِّجُ وَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ 3 . قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ لَا تُؤَخِّرُ أَرْبَعًا فَذَكَرَ مِنْهَا تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفُؤًا تَقَدَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ ثَلَاثًا فَيُنْظَرُ فِي الرَّابِعَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ . حَدِيثٌ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ . 1515 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ " 4 مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ . وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ لِأَحْمَدَ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ وَمِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ الْحَدِيثَ . قُلْت وَلَهُ طُرُقٌ جَمَعَهَا شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِ مَحَجَّةُ الْقُرَبِ فِي مَحَبَّةِ الْعَرَبِ . تَنْبِيهٌ : لَا يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَيَنْتَهِيَن أَقْوَامٌ
پاورقی
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 143 ، كتاب النكاح : باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها . وقال البيهقي : ضعيف . 2 أخرجه الدارقطني في سننه 3 / 225 ، كتاب النكاح ، رقم 19 ، عن أبي الخصيب ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 142 ، 143 ، كتاب النكاح : باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 456 ، رقم 15938 . 4 أخرجه مسلم 4 / 1783 ، كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ، حديث 1 ، 2276 ، والبخاري في التاريخ الصغير 1 / 35 ، والترمذي 5 / 544 ، كتاب المناقب : باب فضل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حديث 3605 ، 3606 ، وأحمد 4 / 107 ، وأبو يعلى 13 / 469 - 470 ، رقم 7485 ، والبيهقي في دلائل النبوة 1 / 166 ، والخطيب في تاريخ بغداد 13 / 64 ، والبغوي في شرح السنة 7 / 3 - بتحقيقنا ، كلهم من طريق أبي عمار عن واثلة بن الأسقع مرفوعا . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحه 354 | ابن حجر العسقلاني