پرش به محتوای اصلی

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحه 315

پدیدآورندگان:

ص۳۱۵
- ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . . ) . المشهور أن الخلع طلاق ، وقيل : فسخ . قال شيخنا : وكان شخص يقال له : النجاري له في امرأته طلقتان فخالعها ثم ردها قبل زوج بناءً على أن الخلع فسخ يفرق بينهما ، ولم يحد للشبهة . - وتثنية ضمير ( عليهما ) تغليب ؛ لأن المراد أحدهما ، وهو الزوج كقوله : ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ) . وإنما يخرج من الأجَاج . قال شيخنا : وحُكِي أن رجلًا جاء إلى الأمير أبي الحسن بلؤلؤة صغيرة ، وذكر أنه أخرجها من الماء العذب ، وشهد له بذلك شهود لا بأس بهم .