تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
الْمُشْرِكِينَ 1 وَقَيْسٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ لَمْ يُتَّهَمْ بِكَذِبٍ وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إلَّا إذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ 2 فَاخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ أَنَسٍ وَاضْطَرَبَتْ فَلَا يَقُومُ بِمِثْلِ هَذَا حُجَّةٌ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ تَكَلَّفَ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ . تَنْبِيهٌ : عَزَا هَذَا الْحَدِيثَ بَعْضُ 3 الْأَئِمَّةِ إلَى مُسْلِمٍ فَوَهَمَ وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ وَصَحَّحَهُ فِي جُزْءٍ 4 لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْقُنُوتِ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْحَاكِمِ فَظَنَّ الشَّيْخُ أَنَّهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَوْلُهُ : وَرَوَى الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ عَنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ قُلْتُ : عَنْ مَنْ ؟ فَقَالَ : عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ 5 وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ 6 وَمِنْ طَرِيق حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ في [ الحصن ] 7 وَالسَّفَرِ فَمَا كَانَ يَقْنُتُ إلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ 8 وَرَوَى أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ قَنَتَ عَلِيٌّ فِي الْفَجْرِ 9 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَيُعَارِضُ الْأَوَّلَ مَا رَوَى
هامش
1 وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق مسعر عن قتادة عن أنس بهذا اللفظ " 5 / 81 " ، ترجمة " 2467 " ، أحمد بن محمد القزويني . 2 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه " 1 / 314 " ، حدث " 620 " ، وأخرجه الخطيب في " كتاب القنوت " ، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به ، قال الزيلعي في نصب الراية " 2 / 130 " : أخرجه ابن حبان في " صحيحه " عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة به . وقال : قال صاحب التنقيح : وسند هذين الحديثين صحيح . 3 في ط : بعد . 4 في الأصل : خبر . 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى " 2 / 202 " : كتاب الصلاة : باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح ، إنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم آخرين بأسمائهم وقبائلهم . ثم قال البيهقي بعد هذا الحديث : هذا إسناد حسن ، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات عنده . 6 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 2 / 208 " : كتاب الصلاة : باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع . 7 سقط في : ط . 8 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 2 / 203 " : كتاب الصلاة : باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح ، ثم قال بعده : ورواه آدم بن أبي إياس عن شعبة بإسناده وقال : فكان يقنت في الركعة الثانية من صلاة الفجر ، ولا يقنت في سائر صلواته . 9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى " 2 / 204 " : كتاب الصلاة : باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح ، وفي معرفة السنن والآثار " 2 / 81 " : كتاب الصلاة : باب القنوت في صلاة الصبح ، حديث " 969 " ، قال البيهقي : وأخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن حصين عن ابن معقل أن علياً . . . ، فذكره .