تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
عَامِرٍ وَعَائِشَةَ 1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ 2 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ : " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " 3 وَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ 4 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ 5 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَأَبِي أُمَامَةَ 6 وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَمُعَاوِيَةَ وَالصُّنَابِحِيِّ انْتَهَى وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ 7 وَعَائِشَةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي قَتَادَةَ وَحَفْصَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَصَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ وَغَيْرِهِمْ 8
هامش
1 أخرجه مسلم " 1 / 571 " : كتاب صلاة المسافرين : باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها " 295 ، 296 / 833 " بلفظ : " لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك " . 2 أخرجه البخاري " 1 / 73 " كتاب مواقيت الصلاة : باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس " 587 " ، عنه قال : " إنكم لتصلون صلاة ، لقد صحبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فما رأيناه يصليهما ، ولقد نهى عنهما " يعنى الركعتين بعد العصر . 3 أخرجه أبو داود " 2 / 24 " : كتاب الصلاة : باب الصلاة بعد العصر ، حديث " 1274 " . 4 ينظر " الجامع الصحيح " للترمذي " 1 / 344 " ، حديث " 183 " . 5 أخرجه أحمد كما في " مجمع الزوائد " " 2 / 227 " ، وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 6 أخرجه أحمد " 5 / 260 " ، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " " 2 / 228 " وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وفيه كلام كثير . 7 أخرجه أحمد " 1 / 171 " وأبو يعلى " 2 / 111 " رقم " 773 " ، وابن حبان " 0 62 - موارد " عنه للفظ : " صلاتان لا صلاة بعدهما : الصبح حتى تطلع الشمس ، والعصر حتى تغرب الشمس " . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " " 2 / 228 " ، وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 8 أخرجه مالك " 1 / 219 " : كتاب القرآن : باب النهي عن الصلاة بعد الصبح ، وبعد العصر ، الحديث " 44 " ، والشافعي في " المسند " " 1 / 55 " : كتاب الصلاة : الباب الأول في مواقيت الصلاة ، الحديث " 163 " ، والنسائي " 1 / 275 " كتاب المواقيت : باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ، والبيهقي " 2 / 454 " : كتاب الصلاة : باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين ، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل ، كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن بشار ، عن عبد الله الصنابحي : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنهما ، فإذا غربت فارقها ، ونهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في تلك الساعات " . وقال البيهقي : هكذا " رواه مالك بن أنس ، ورواه معمر بن راشد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن أبي عبد الله الصنابحي ، قال أبو عيسى الترمذي : " الصحيح رواية معمر ، وهو ابن عبد الله الصنابحي ، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة " .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 473 | ابن حجر العسقلاني