بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ , وَفِي رِوَايَةٍ : إذَا وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ , وَفِي رِوَايَةٍ : مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى : فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 1 مَرْفُوعًا : " إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي الدم فليصدق بِدِينَارٍ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فليصدق بِنِصْفِ دِينَارٍ " وَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 2 مَوْقُوفًا
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ : فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ 3 مَرْفُوعًا وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ فَقَالَ فَسَّرَ ذلك مقسم فقال إنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ
وَأَمَّا الثَّالِثَةُ : فَرَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ : إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ 4 ورواها الطبراني من طرق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ 5 عَنْ خُصَيْفٍ وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ وَمَنْ أَتَاهَا فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ 6 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ فِي الدَّمِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى 7 وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِسَنَدِهِ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ إنْ كان دما عبيطا 8 فليصدق بِدِينَارٍ الْحَدِيثَ
هامش
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 1 / 316 " : كتاب الحيض : باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضاً .
2 أخرجه البيهقي في " السنن " " 1 / 318 " : كتاب الحيض : باب ما روي في كفارة من أتي امرأته حائضاً . قال البيهقي : وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً لهان كان محفوظاً فهو من قول ابن عباس يصح .
3 أخرجه البيهقي في " السنن " " 1 / 317 " في الكتاب السابق .
4 أخرجه الترمذي " 1 / 245 " : كتاب الطهارة : باب ما جاء في الكفارة في ذلك ، حديث " 137 " ، والبيهقي في " السنن " " 1 / 317 " .
5 أخرجه الطبراني في " الكبير " " 11 / 402 " ، حديث " 12134 ، 12135 " .
6 أخرجه الدارقطني في " سننه " " 3 / 287 " : كتاب النكاح : باب المهر ، حديث " 57 1 " من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس فذكره .
7 أخرجه الدارمي " 1 / 255 " : كتاب الصلاة والطهارة : باب من قال عليه الكفارة ، والدارقطني " 3 / 287 " ، حديث " 158 " ، والبيهقي " 1 / 317 " ، من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس فذكره .
8 الدم العبيط : أي الطري ينظر المعجم الوسيط " 587 " .