تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا , ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ 216 - حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ : 1 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أو سفرا أن لا
هامش
= = أيضاً القطعة الغليظة من الأرض . وشرعاً : الشاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رجل من جلد ونحوه ، المستوفي للشروط هذا وعبر النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين قال : هو أولى من تعبيره بالخف ، لأنه يوهم جواز المسح على خف رجل ، وغسل الأخرى ، وليس كذلك ، فكان الأولى أن يعبر بالخفين ، ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن " أل " فيه للجنس ، فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى ، وما لو كان له رجلان فأكثر ، وكانت كلها أصلية ، أو كان بعضها زائداً ، أو أشتبه بالأصلي ، أو صامت به ، فيلبس كلأ منها خفاً ، ويمسح على الجميع . وأما إذا لم يشتبه ، ولم يسامت ، فالعبرة بالأصلي دون الزائد ، فيلبس الأول خفاً دون الثاني ، إلا إن توقف لبس الأصلي على الزائد ، فيلبسه أيضاً . أو أنها للعهد الشرعي ، أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان . قال علي الشبرامسلي : وهذا الجواب أولى من الأول ؛ لأنه لا يدفع الإيهام ؛ لأن الجنس كما يتحقق في ضمن الكل ، كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما . أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه ، إلا أن يقال : إنه نظر للغالب . وقال القليوبي : ويطلق الخف على الفردتين ، وعلى إحداهما . فعلى هذا استوت العبارتان . ينظر : المغرب 2 / 266 ، ولسان العرب 6 / 4196 ، وينظر : بدائع الصنائع 1 / 99 ، والمدونة 1 / 41 ، والأم 1 / 29 ، والمغني 1 / 268 ، والمحلى 1 / 92 . 7 أخرجه الشافعي في المسند " 1 / 42 " : كتاب الطهارة : الباب الثامن في المسح على الخفين ، الحديث " 123 " ، وابن أبي شيبة " 1 / 179 " : باب المسح على الخفين ، والترمذي في " العلل المفرد " " ص : 55 " رقم " 67 " ، وابن ماجة " 1 / 184 " : كتاب الطهارة : باب ما جاء في التوقيت في المسح ، الحديث " 556 " ، وابن خزيمة " 1 / 96 " : كتاب الطهارة : باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة ، الحديث " 192 " ، وابن حبان " موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان " " 1 / 72 " : كتاب الطهارة : باب التوقيت في المسح ، الحديث " 184 " ، وابن الجارود في المنتقى " ص : 39 " : باب المسح على الخفين ، الحديث " 87 " ، والدولابي في " الكنى والأسماء " " 2 / 109 " . والطحاوي في شرح معاني الآثار " 1 / 82 " : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين ، كم وقته للمقيم والمسافر ، والطبراني كما في " نصب الراية " " 1 / 168 " ، والدارقطني " 1 / 194 " : كتاب الطهارة : باب الرخصة في المسح على الخفين ، الحديث " 1 " ، والبيهقي " 1 / 276 " : كتاب الطهارة : باب التوقيت في المسح على الخفين ، والبغوي في شرح السنة " 1 / 331 - بتحقيقنا " ، وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه : " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة " . قال الترمذي في العلل " ص : 55 " حديث أبي بكرة حديث حسن ، وقال البغوي في شرح السنة : " حديث صحيح " . 1 أخرجه الشافعي في الأم " 1 / 94 " : كتاب الطهارة : باب وقت المسح على الخفين ، وأخرجه الطيالسي " 160 " ، وابن أبي شيبة " 1 / 177 - 178 " : باب في المسح على الخفين ، وأحمد " 4 / 239 " ، والترمذي " 1 / 159 " : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ، الحديث " 96 " ، والنسائي " 1 / 83 " : كتاب الطهارة : باب التوقيت في المسح ، وابن ماجة " 1 / 161 " : كتاب الطهارة : . . . . . . =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 413 | ابن حجر العسقلاني