شَيْبَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 1 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حكيم 2 رواه النَّسَائِيُّ
تَنْبِيهٌ : وَقَعَ فِي كَلَامِ الصَّيْدَلَانِيِّ وَتَبِعَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ الْغَزَالِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى 3 أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَدَّةُ أَنَسٍ وَغَلَّطَهُمْ ابْنُ الصَّلَاحِ ثُمَّ النَّوَوِيُّ فِي ذَلِكَ
تَنْبِيهٌ آخَرُ : فِي الْوَسِيطِ أَنَّ الْقَائِلَةَ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عَائِشَةُ وَغَلَّطَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَلَمْ يُصِبْ فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي مُسْلِمٍ
182 - حَدِيثُ " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ " 4 أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
هامش
1 أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع الزوائد " " 1 / 273 " عن أبي هريرة قال : سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المرأة تحتلم هل عليها غسل فقال : " نعم إذا وجدت الماء فلتغتسل " وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم : كان يكذب .
2 أخرجه النسائي " 1 / 115 " كتاب الطهارة : باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، حديث " 198 " ، من طريق عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم وأخرجه ابن ماجة " 1 / 197 " كتاب الطهارة : باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل رقم " 602 " من طريق علي ابن زيد عن سعيد بن المسيت عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال : " ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل " .
وذكره البوصيري في " الزوائد " " 1 / 223 " وقال : علي بن زيد بن جدعان ضعيف ا . ه - .
- وفى الباب عن ابن عمر :
أخرجه أحمد " 2 / 0 9 " ، وأبو يعلى " 10 / 132 " ، حديث " 5759 " من طريق عبد الجبار الأيلي عن يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر فذكره .
3 " هو محمد بن يحيى بن منصور ، العلامة محيي الدين ، أبو سعد - بسكون العين - النيسابوري . تفقه على أبي حامد الغزالي وأبي المظفر الخوافي وبرع في الفقه ، وصنف في المذهب والخلاف ، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور . رحل الفقهاء من النواحي للأخذ عنه واشتهر اسمه ، ودرس بنظامية نيسابور . وقال ابن خلكان : هو أستاذ المتأخرين ، وأوحدهم علماً وزهداً . مولده سنّة ست وسبعين - بتقديم السين - وأربعمائة ، وقتله الغز في شهر رمضان سنّة ثمان وأربعين وخمسمائة حين دخلوا نيسابور ، دسوا في فيه التراب حتى مات " .
انظر ترجمته في الأعلام 8 / 7 وطبقات الشافعية 4 / 197 ووفيات الأعيان 3 / 359 والنجوم الزاهرة 5 / 305 وشذرات الذهب 4 / 151 ومرآة الجنان 3 / 290 .
4 وأخرجه ابن أبي شيبة " 3 / 269 " ، وأحمد " 2 / 433 " ، والطيالسي " 4 231 " ، والبيهقي " 1 / 303 " من طريق أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً ، قال البيهقي : هذا هو المشهور من حديث ابن آبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي .
وتعقبه ابن التركماني فقال : بأنه من رواية ابن أبي ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجة ، ومالك ، والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك وقال السعدي : حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي : لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط . وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة :
فأخرجه الترمذي " 3 / 318 " : كتاب الجنائز : باب ما جاء في " الغسل " من غسل الميت " 993 " ، وابن ماجة " 1 / 470 " : كتاب الجنائز : باب ما جاء في غسل الميت " 1463 " ، وعبد الرازق " 3 / 4007 " . . . . =