تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ بجميع طُرُقِهِ . وَفِي الْبَابِ : عَنْ الزُّبَيْرِ 1 بْنِ الْعَوَّامِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ سَلْمَانَ 2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَيَأْتِي وَعَنْ جَابِرٍ 3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ 4 رَوَاهُ أَبُو 1 دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ 5 رَوَاهُ أَحْمَدُ ،
هامش
= الطهارة : باب كراهية ما يستنجى به ، الحديث " 18 " ، والنسائي " 1 / 37 - 38 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن الاستطابة بالعظم ، وابن ماجة " 1 / 114 " : كتاب الطهارة : باب الاستنجاء بالحجارة ، الحديث " 314 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 134 " : كتاب الطهارة : باب الاستجمار بالعظام ، والدارقطني " 1 / 55 - 56 " : كتاب الطهارة : باب الاستنجاء ، الحديث " 6 " ، والبيهقي " 1 / 108 - 109 " : كتاب الطهارة : باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة ، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " " 2 / 503 ، 504 " ، من حديث ابن مسعود فذكره . 1 أخرجه الطبراني في " الكبير " " 1 / 125 " الحديث " 251 " : " حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ، حدثنا أبي ، ثنا بقية بن الوليد ، ثنا نمير بن يزيد القيني ، ثنا أبي ، ثنا قحافة بن ربيعة قال : حدثنا الزبير ابن العوام قال : " صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح فذكر حديث وفد الجن وفي آخر أولئك وقد نصيبين سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروثة ، قال الزبير : فلا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة " وذكره الهيثمي في " المجمع " " 1 / 214 - 215 " ، وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث . 2 أخرجه الطيالسي " ص : 91 " ، الحديث " 654 " ، وأحمد " 5 / 437 و 439 " ، ومسلم " 1 / 223 " : كتاب الطهارة : باب الاستطابة ، الحديث " 57 / 262 " ، وأبو داود " 1 / 17 " : كتاب الطهارة : باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، الحديث " 7 " ، والترمذي " 1 / 24 " : كتاب الطهارة : باب الاستنجاء بالحجارة ، الحديث " 16 " وابن ماجة " 1 / 115 " : كتاب الطهارة : باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة الحديث " 316 " ، وابن الجارود " ص : 20 " : كتاب الطهارة : باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء ، الحديث " 29 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 123 " : كتاب الطهارة : باب الاستجمار بالعظام : والدارقطني " 1 / 54 " : كتاب الطهارة : باب الاستنجاء ، الحديث " 1 " ، والبيهقي " 1 / 102 " : كتاب الطهارة : باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار . 3 أخرجه أحمد " 3 / 336 " ، ومسلم " 1 / 224 " : كتاب الطهارة : باب الاستطابة ، الحديث " 58 / 263 " ، وأبو داود " 1 / 36 " : كتاب الطهارة : باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ! الحديث " 38 " ، والبيهقي " 1 / 110 " : كتاب الطهارة : باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة . 4 أخرجه أحمد " 4 / 108 " ، وأبو داود " 1 / 34 - 35 " كتاب الطهارة : باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ، الحديث " 36 " ، والنسائي " 1 / 123 " كتاب الطهارة : باب الاستجمار بالعظام ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 123 " : كتاب الطهارة : باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء ، والبيهقي : " 1 / 110 " : كتاب الطهارة : باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء ، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له : " يا رويفع بن ثابت لعل الحياة ستطوي بك فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً منه بريء " . 5 أخرجه أحمد في المسند " 3 / 487 " ، وأخرجه الدارمي " 1 / 172 " كتاب الطهارة : باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث ، من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن الوليد بن مالك ، عن محمد بن قيس ، مولى سهل بن حنيف ، عن سهل بن حنيف ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له : " أنت رسولي إلى أهل مكة ، فقل إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقراً عليكم السلام ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة " .