پرش به محتوای اصلی

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
واحد ، فهو جائز ؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق . وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد . فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً .