واحد ، فهو جائز ؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق . وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد .
فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحه 209
پدیدآورندگان: محمد بن سراج الأندلسي
ص۲۰۹