پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 99

پدیدآورندگان:

ص۹۹

كتاب السبق والرمي

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز المسابقة على الرمح والسيف . وعند أَحْمَد لا تجوز ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في جواز المسابقة على الفيل وجهان : أحدهما لا تجوز ، وبه قال أحمد . والثاني الجواز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض . وعند أهل العراق وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المسابقة على الصراع بعوض . وعند أهل العراق
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 99 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى