كتاب السبق والرمي
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز المسابقة على الرمح والسيف . وعند أَحْمَد لا تجوز ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في جواز المسابقة على الفيل وجهان : أحدهما لا تجوز ، وبه قال أحمد . والثاني الجواز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض . وعند أهل العراق وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المسابقة على الصراع بعوض . وعند أهل العراق