كتاب الشركة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء أكان المسلم هو المتصرف ، أو الكافر ، أو هما . وعند الحسن البصري إن كان المتصرف المسلم لم يكره ، وإن كان المتصرِّف الكافر ، أو هما كُره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ورِوَايَة عن أَحْمَد لا يصح عقد الشركة على ما لا مثل له ، كالعقار والحيوان وما أشبههما . وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة يصح عقد الشركة عليهما ويكون رأس المال قيمتها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد والحسن يصح عقد الشركة فيما له مثل كالحبوب