پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 62

پدیدآورندگان:

ص۶۲

كتاب القراض

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم لا يجوز القراض
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 62 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى