الحق من مال للنساء مدخل في إتيانه كالمال والولادة وغير ذلك جاز أن يكون شهود الفرع من النساء .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح والنَّخَعِيّ والشعبي ورَبِيعَة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شهد على شاهدي الأصل على كل واحد منهما شاهد واحد لم تثبت شهادة شاهدي الأصل ولا أحدهما ، وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن العنبري وشريح والشعبي والنَّخَعِيّ وإِسْحَاق وَأَحْمَد والحسن البصري تثبت شهادة شاهدي الأصل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين ، فإن شهدا على شهادة أحد الأصلين ثم شهدا على شهادة الأصل الثاني في أحد القولين ، والثاني تثبت وهو الصحيح ، وبه قال رَبِيعَة ، ومالك ، ومُحَمَّد وأبو حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ترك شاهد الفرع تعديل شاهدي الأصل جازت شهادته وقال الحاكم عن عدالة شاهدي الأصل . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ إذا لم يعدل شاهد الفرع بشاهد الأصل لم يسمع الحاكم بشهادته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تحمل الشهادة على الشهادة تصح من أربعة أوجه مشهورة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجوز أن تتحمل الشهادة على الشهادة إلا أن يستر عنه على الشهادة ، فأمَّا بغير ذلك فلا يصح ، وهذا هو أحد الأوجه الأربعة في طريق التحمل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وأَبِي يُوسُفَ إذا قال شاهد الأصل لرجلين اشهدا أني أشهد أن لفلان على فلان كذا جاز لهما أن يشهدا على شهادته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز لهما ذلك ، إلا أن يقول : اشهدا على شهادتي أنى أشهد أن لفلان على فلان كذا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عدل شاهد الفرع بشاهدي الأصل ولم يسمياهما لم يسمع الحاكم شهادتهما . وعند ابن جرير إذا قال لهما : حران ذكران عدلان يسمع الحاكم شهادتهما وإن لم يسمياهما .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ، وَأَحْمَد في رِوَايَة تقبل شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين . وعند أَحْمَد لا تقبل .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 492
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٩٢