حَنِيفَةَ يجزئه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غلط القاطع فقطع يسار السارق لم يسقط القطع في أحد القولين ، ويسقط في الآخر ، ويجب على القاطع الدية دون القود . وعند مالك يجزئ ولا دية على القاطع .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 444
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٤٤