تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
حَنِيفَةَ يجزئه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غلط القاطع فقطع يسار السارق لم يسقط القطع في أحد القولين ، ويسقط في الآخر ، ويجب على القاطع الدية دون القود . وعند مالك يجزئ ولا دية على القاطع . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 444 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى