پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲

باب الأنفال

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أمير الجيش قبل التقاء الفريقين من أخذ شيئًا فهو له لم يصح في أصح القولين ، ويصح في الثاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأكثر العلماء . * * *