وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تجب للجميع دية واحدة سواء كان ذلك عمدًا أو خطأً .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وزيد ابن ثابت وعامة العلماء الأصابع كلها سواء لكل أصبع عشر من الإبل . وعند عمر رِوَايَتَانِ : هذه إحداهما ، والثانية هي متفاضلة ففي الخنصر ست من الإبل وفي البنصر سبع ، وفي الوسطى عشر ، وفي السبابة اثنتا عشرة ، وفي الإبهام ثلاث عشرة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وزيد بن ثابت لكل أصبع ثلاث أنامل لكل أنمله ثلاثة أبعرة وثلث ، وللإبهام أنملتان لكل أنمله خمس من الإبل . وعند مالك في إحدى الروايتين للإبهام أيضًا ثلاث أنامل واحدة باطنة . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تجب في كل أصبع مائة دينار ، إلا الإبهام فإنها إذا قطعت من الأصل وجب فيها ستة وستون دينار لأنها ثلاثة مفاصل ثلثها في الكف ، وعند سائر الزَّيْدِيَّة لها مفصلان في كل مفصل نصف الدية من غيرها من الأصابع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة الواجب في اليد الشلَّاء حكومة وعند عمر ومجاهد وإِسْحَاق وأبي بكر في إحدى الروايتين عن أَحْمَد تجب فيها ثلث ديتها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كسر يده فجبرها وعادت صحيحة لزمه حكومة وعند عمر يلزمه حقتان . وعند شريح يلزمه أجرة الطبيب وقدر ما شغله عن ضيعته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى على الظفر فاسود وأعوز وجب فيه حكومة . وعند ابن عبَّاس وَأَحْمَد وإِسْحَاق تجب فيه خمس دية الأصبع . وعند مجاهد إذا أعوز فيه ناقة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قطع الأصبع الزائدة الحكومة . وعند زيد بن ثابت فيها ثلث دية الأصبع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطعت اليد وجب فيها نصف الدية . وعند قتادة يجب فيها دينار .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع الرجل من الساق أو الفخذ لزمه الدية أو الحكومة . وعند قتادة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ يلزمه الدية دون الحكومة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة يجب في ذكر الخصي والصبي دية كاملة . وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى تجب في ذلك الحكومة .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 374
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٧٤