پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الغرة الواجبة في الجنين الحر ترثها وعند اللَّيْث بن سعد لا تورث عنه وإنما تكون لأمه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جنين البهيمة إذا ألقته حيًا ثم مات قيمته مع ضمان أمه ، وإن ألقته ميتًا فلا شيء عليه ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند الهادي منهم إذا ألقته ميتًا فنصف عشر قيمته . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 369 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى