مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الغرة الواجبة في الجنين الحر ترثها وعند اللَّيْث بن سعد لا تورث عنه وإنما تكون لأمه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جنين البهيمة إذا ألقته حيًا ثم مات قيمته مع ضمان أمه ، وإن ألقته ميتًا فلا شيء عليه ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند الهادي منهم إذا ألقته ميتًا فنصف عشر قيمته .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 369
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٦٩