Skip to main content

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 339

Contributors:

P.339
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا دفع إلى زوجته نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما ، أو بانت منه أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات فيه أحدهما أو بانت فيه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يسترجع منها . * * *