پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف العبد بغير إذن سيّده وحنث بغير إذنه كان للسيد منعه من الطعام . وعند أَحْمَد ليس له منعه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ من نصفه حر ونصفه عبد يكفر بالإطعام أو الكسوة إن كان في يده ما يكفِّر به . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي فرضه الصوم ، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن سريج . وعند أَبِي ثَورٍ إن أذن له السيّد في التكفير بما في يده أجزأه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كفارة الْيَمِين تخرج من رأس المال ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنها من الثلث ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 316 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى