وهو قول أبي عبيد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا أكلت هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين لم يحنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له عبدان فقال : إذا جاء عدي فأحدكما حر ، فجاء عدي وقد مات أحدهما لم يتعين العتق في الثاني . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يعتق .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يشتري ثوبًا فاشترى كساءً أو طيلسانًا أو قباءً أو قميصًا لم يحنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يحنث .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فإذا اشترى بساطًا أو مسبحًا لم يحنث . وعند أَبِي ثَورٍ يحنث .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أكثر من نصف ثوب لم يحنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يحنث .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا بعت متاع زيد فوكَّل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف لم يحنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 313
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣١٣