مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا اجتمع العم والعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي . وعند النَّاصِر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالتنزيل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك من لا وارث له ينتقل ماله إلى بيت المال إرثًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينتقل إلى بيت المال لا على وجه الإرث .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 191
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٩١