قال من الزَّيْدِيَّة الهادي .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المجوسي ابنته وأولدها بنتًا فإن ماتت البنت العليا وهي الأم ورثتها بنتها بكونها بنتًا النصف ، وهل ترث الباقي بكونها أختًا وجهان : أحدهما لا ترث والثاني ترث ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المجوسي ابنته فأولد منها ابنًا وابنة ، ثم مات الابن وخلَّف أمًّا هي أخت لأب وأخت لأب وأم ، فللأم الثلث ولا شيء لها بكونها أختًا لأب ، وللأخت للأب والأم النصف ، والباقي للعصبة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ للأخت للأب والأم النصف ، وللأم بكونها أمًّا السدس ، ولها بكونها أختًا لأب السدس ، فوافق الشَّافِعِيّ في الجواب وخالفه في المعنى .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 187
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٨٧