كتاب الفرائض مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة ، وبه قال من
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 175مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريميص١٧٥كتاب الفرائضمَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة ، وبه قال منصفحات الكتاب١…١٧٢١٧٣١٧٤١٧٥١٧٦١٧٧١٧٨…٥١٢الصفحة السابقة→١٧٥←الصفحة التالية