المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 171
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص۱۷۱
باب الولاء
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا الوَصِيَّة به . وعند عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والشعبي والنَّخَعِيّ أنه يصح بيعه وهبته .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 171 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى