تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

باب الولاء

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا الوَصِيَّة به . وعند عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والشعبي والنَّخَعِيّ أنه يصح بيعه وهبته .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 171 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى