ويطالب الشريك الآخر بحصته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس لواحد منهما أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا ويشاركه الآخر فيه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فضت الشركة وهناك ديون من مال الشركة على غرماء فاقتسماها ، واتفقا على أن يكون لكل واحد منهما ما على بعض الغرماء لم يصح ذلك . وعند الحسن وإِسْحَاق يصح ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا طالب أحد الشريكين بالدين وأخَّر الآخر حصته جاز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا دفع رجل إلى الآخر مالا ليتاجر له به على أن الربح بينهما لم تنعقد بذلك الشركة ، وله أجرة مثله ، وكذا إذا أعطى الإنسان له ثوبًا وشرط له فيه سهمًا من الربح كان له أجرة مثله . وعند الْإِمَامِيَّة الخيار لرب المال في المسألتين ، فإن شاء أعطاه ما شرط ، وإن شاء منعه وله أجرة مثله .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 13
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٣