وفى بطلان الشرط رِوَايَتَانِ : أصحهما بطلانه ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس من شرط البراءة من الدَّين قبول من عليه الدَّين . وعند مُحَمَّد يشترط ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وزفر وَمَالِك إذا ردّ من عليه الدَّين البراءة لم يَعُد الدَّين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة يعود الدَّين .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 126
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٢٦