پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 119

پدیدآورندگان:

ص۱۱۹

كتاب الهبة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وأكثر العلماء ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر يستحب للواقفين أن يسويا بين أولادهما في الهبة ، ذكَرهم وأُنثاهم فيها سواء . وعند بعض الزَّيْدِيَّة التسوية واجبة . وعند شريح وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومُحَمَّد بن الحسن المستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبه قال بعض