پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 110

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰
حال رجوعه إلى سيّده ، ويرجع به عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن اللقطة التي تملك بعد الحول لا فرق فيها بين الدراهم والدنانير والعروض والحلي والغائبة والضالة . وعند أَحْمَد يختص ذلك بالدراهم والدنانير . * * *