حال رجوعه إلى سيّده ، ويرجع به عليه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن اللقطة التي تملك بعد الحول لا فرق فيها بين الدراهم والدنانير والعروض والحلي والغائبة والضالة . وعند أَحْمَد يختص ذلك بالدراهم والدنانير .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 110
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١١٠