Skip to main content

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 87

Contributors:

P.87
عبَّاس وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك وعائذ بن عمرو وأم سلمة وَمَالِك في رِوَايَة تجلس أقصى ما تجلس النساء ، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة منهن وعند قتادة وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ تقعد كامرأة من نسائها وعند الضحاك ينتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ، ثم تغتسل وتصلي وعند أهل دمشق أن النفاس من الغلام ثلاثون ليلة ، ومن الجارية أربعون ليلة وعند بعض الناس سبعون يومًا وعند الْإِمَامِيَّة ثمانية عشر يومًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس لأقل النفاس حد ، وقد تلد المرأة ولا ترى الدم وعند الثَّوْرِيّ أقله ثلاثة أيام وعند أَبِي يُوسُفَ أقله أحد عشر يومًا ؛ ليزيد أقله على أكثر الحيض عنده وعند أَبِي حَنِيفَةَ أقله خمسة عشر يومًا وعند الحسن إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يومًا فإنها طاهر فتصلي وعند الضحاك إذا رأت النفساء الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم السابع وصلت .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 87 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى