مالك والْأَوْزَاعِيّ والثاني : ترد إلى العادة ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وعَطَاء والشعبي وداود أن أكثر النفاس ستون ، وغالبه أربعون يومًا وعند ابن سريج وأبي علي الطبري الشَّافِعِيّين أكثره أربعون يومًا ، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق واللَّيْث بن سعد وأبو عبيد وأكثر الفقهاء وابن الْمُبَارَك ، واختاره الْمُزَنِي وعند الحسن البصري خمسون يومًا وعند ابن عمر وابن
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 86
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص۸۶