پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن التيمم لا يرفع الحدث وعند الكرخي وداود وأصحابه وبعض أصحاب مالك أنه يرفع الحدث ، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه لا يصح التيمم إلا بالنية وعند الْأَوْزَاعِيّ والحسن بن صالح يصح بغير نية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والهادي من الزَّيْدِيَّة لا يصح التيمم للفريضة إلا بنية الفريضة وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح للفريضة بنية استباحة الصلاة ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة ، والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الزَّيْدِيَّة إذا بقي في التيمم لمعة من وجهه يمر التراب عليها لا يصح تيممه وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا مسح أكثر وجهه صح تيممه ، وبه قال من
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 66 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى