پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 509

پدیدآورندگان:

ص۵۰۹
المقبوضة رهنًا بجميع الدين . وكذا إذا قبض المرتهن الرهن كان وثيقة بالدين ، ولكل جزء منه ، فإذا رهنه عبدين بألف وقبضهما المرتهن فتلف أحدهما كان الباقي رهنًا بجميع الألف ، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ فيما روى عنه في الأصول ، وروى عنه في الزيادات أن الدَّين يسقط على الرهن . * * *