Skip to main content

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 484

Contributors:

P.484
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح البيع بشرط البراءة من الحمل في المليحة والقبيحة . وعند أَحْمَد لا يصح . وعند مالك لا يصح ذلك في المليحة ويصح في القبيحة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ابتاع ثوبين أو عبدين فتلف أحدهما ثم لم يبن على عيب في الآخر ، فأراد ردَّه واختلفا في قيمة التالف فقَوْلَانِ : أحدهما القول قول المشتري ، وبه قال أحمد . والثاني القول قول البائع ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 484 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى