ولدها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال : هذا عبدي وصدَّقه العبد على ذلك وباعه ، ثم بان أنه حر كانت العهدة على البائع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة ترجى عودته كانت العهدة عليه ، وإن كانت لا ترجى عودته كانت العهدة على العبد المبيع . والله أعلم .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 454
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص۴۵۴