پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 454

پدیدآورندگان:

ص۴۵۴
ولدها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال : هذا عبدي وصدَّقه العبد على ذلك وباعه ، ثم بان أنه حر كانت العهدة على البائع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة ترجى عودته كانت العهدة عليه ، وإن كانت لا ترجى عودته كانت العهدة على العبد المبيع . والله أعلم . * * *