پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
موجبًا حلَّ بالذكاة . ولا يعتبر طول الزمان وقصره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أتت الذكاة على الصيد في المحطوط القاتل فحمل نفسه حتى وقع في ماء أو تردَّى من جبل فإنه يباح ، وكذا الصيد إذا كان جرحه موجبًا . وعن أَحْمَد رِوَايَة أنه لا يباح ، واختارها الخرقي من أصحابه . * * * قال مؤلفه متع به : انتهى تأليف ربع العبادات في أول يوم من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وستين وسبعمائة . * * *