پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 373

پدیدآورندگان:

ص۳۷۳
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء والزَّيْدِيَّة يجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع شيئًا من شعره . وعند مالك يجب عليه الفدية إذا فعل ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انغمس في الماء حتى غطى رأسه فلا شيء عليه . وعند مالك عليه الفدية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دمى رجله لإخراج الشوكة منها فلا شيء عليه ولو قطع الجلدة . وعند الزَّيْدِيَّة عليه الدم ، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب . * * *