Skip to main content

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 336

Contributors:

P.336
لم يكن له مال صام عنه وليه ، فإن كان له وليان فأكبرهما . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد إدراكه رمضان آخر لزمه في تركته مدان على أصح الوجهين . والثاني مد واحد ، وبه قال مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم جميع رمضان جاز أن يقضيه في شهر ذي الحجة . وعند علي والحسن والزُّهْرِيّ لا يجوز أن يقضيه في ذي الحجة . * * *