پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷

باب صدقة التطوع

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز لبني هاشم وبني المطلب دفع صدقة التطوع إلى بعضهم بعضًا ، ويجوز لغيرهم دفع ذلك إليهم ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد وبعض أصحاب النَّاصِر ، وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز لغيرهم ذلك على الصحيح ، ونقله الداعي عن يَحْيَى أيضًا . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 317 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى