پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
أخرج شعيرًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يخرج الفقير فطرته إلى الفقير ، ثم يخرجها ذلك الفقير عن فطرته إلى الفقير الذي أعطاه أولا . وعند مالك لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للزوجة تسليم فطرتها إلى زوجها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من مات بعد وجوب الفطرة عليه لا تسقط عنه . وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك تسقط عنه بالموت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز أن تصرف الفطرة للمخالف والفاسق . وعند الْإِمَامِيَّة لا تجوز . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 305 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى